اللجان النيابية المشتركة: مشهد سوريالي

المصدر: الاخبار
20 نيسان 2022

بدا المشهد سوريالياً، أمس، خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مواد قانون الـ«كابيتال كونترول» المرسل من الحكومة. فمن فرّقتهم السياسة، جمعهم التوافق على الإسراع في إقرار القانون مع تعديل مواده. حزب الله كان إلى جانب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل، فيما أصرّ كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تفنيد المواد تفصيلياً، مع الإشارة الى أنهما يقومان بالخطوة مكرهين بسبب إصرار الكتل الأخرى. في الخلاصة، أُقرّت المادة الثالثة من القانون بعد تعديلها والموافقة عليها من قبل كل الأطراف. وبعدما كانت الصيغة القديمة تمنح صلاحيات استثنائية للجنة التي يترأسها وزير المال، جرى تعديلها لتصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية وتتولى اللجنة تنفيذها. وأصبحت الصيغة المعدلة كالآتي:

1ــــ تُنشأ لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرَي الاقتصاد والتجارة والعدل وحاكم مصرف لبنان.
2ــــ في حال الحاجة إلى الاستعانة بقضاة أو بخبراء ماليين واقتصاديين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
3ــــ تقوم اللجنة بإعداد النصوص التطبيقية التي تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة الإجراءات التنفيذية.

الى جانب المادة الثالثة، رُحّل خلاف من جلسة الأسبوع الماضي عند إقرار المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات. فلما وصل الدور إلى تعريف «الأموال الجديدة»، جرى الاعتراض على ذكر «تعاميم مصرف لبنان» ضمن التعريف وطُلب الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرسال «اجتهاد قانوني» من دون ذكر التعاميم.
وبالفعل، وصل اقتراح سلامة الذي يعتبر الأموال الجديدة: «تدفقات العملات الأجنبية كافة المحوّلة الى حسابات مصرفية في لبنان التي تمّت بعد 17 تشرين 2019 عن طريق تحاويل من الخارج و/ أو إيداعات نقدية. ويستثنى منها الأموال المحوّلة من الخارج وذلك:
ــــ بنسبة 15% من قيمة الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من العملاء الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى.
ــــ بنسبة 15% من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة في أي واحدة من السنوات الثلاث التالية: 2017 أو 2018 أو 2019.
ــــ بنسبة 30% من قيمة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وكبار مساهمي المصارف ومن الإدارات العليا التنفيذية للمصارف وعملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسياً peps وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شركات يمتلكها أيّ منهم، والذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية».

هذه الصيغة لم تُقرّ بعد في انتظار أن تدرسها كل الكتل النيابية.

اللجان النيابية المشتركة: مشهد سوريالي

المصدر: الاخبار
20 نيسان 2022

بدا المشهد سوريالياً، أمس، خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة مواد قانون الـ«كابيتال كونترول» المرسل من الحكومة. فمن فرّقتهم السياسة، جمعهم التوافق على الإسراع في إقرار القانون مع تعديل مواده. حزب الله كان إلى جانب تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل، فيما أصرّ كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على تفنيد المواد تفصيلياً، مع الإشارة الى أنهما يقومان بالخطوة مكرهين بسبب إصرار الكتل الأخرى. في الخلاصة، أُقرّت المادة الثالثة من القانون بعد تعديلها والموافقة عليها من قبل كل الأطراف. وبعدما كانت الصيغة القديمة تمنح صلاحيات استثنائية للجنة التي يترأسها وزير المال، جرى تعديلها لتصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية وتتولى اللجنة تنفيذها. وأصبحت الصيغة المعدلة كالآتي:

1ــــ تُنشأ لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرَي الاقتصاد والتجارة والعدل وحاكم مصرف لبنان.
2ــــ في حال الحاجة إلى الاستعانة بقضاة أو بخبراء ماليين واقتصاديين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
3ــــ تقوم اللجنة بإعداد النصوص التطبيقية التي تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى اللجنة الإجراءات التنفيذية.

الى جانب المادة الثالثة، رُحّل خلاف من جلسة الأسبوع الماضي عند إقرار المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات. فلما وصل الدور إلى تعريف «الأموال الجديدة»، جرى الاعتراض على ذكر «تعاميم مصرف لبنان» ضمن التعريف وطُلب الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إرسال «اجتهاد قانوني» من دون ذكر التعاميم.
وبالفعل، وصل اقتراح سلامة الذي يعتبر الأموال الجديدة: «تدفقات العملات الأجنبية كافة المحوّلة الى حسابات مصرفية في لبنان التي تمّت بعد 17 تشرين 2019 عن طريق تحاويل من الخارج و/ أو إيداعات نقدية. ويستثنى منها الأموال المحوّلة من الخارج وذلك:
ــــ بنسبة 15% من قيمة الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من العملاء الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى.
ــــ بنسبة 15% من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة في أي واحدة من السنوات الثلاث التالية: 2017 أو 2018 أو 2019.
ــــ بنسبة 30% من قيمة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ 27/8/2020، من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وكبار مساهمي المصارف ومن الإدارات العليا التنفيذية للمصارف وعملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسياً peps وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شركات يمتلكها أيّ منهم، والذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية».

هذه الصيغة لم تُقرّ بعد في انتظار أن تدرسها كل الكتل النيابية.

مزيد من الأخبار