مذكرة من بيرم تتعلق بـ” مرسوم غلاء المعيشة”

27 أيار 2022

اصدر وزير العمل مصطفى بيرم اليوم مذكرة ترمي إلى تفسير المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وجاء فيها:

“1-    إن الغاية من هذه الزيادة هي دعم صمود العاملين في القطاع الخاص دون أن يصار في ذات الوقت إلى زيادة الأعباء الكبيرة على المؤسسات الاقتصادية التي تعاني في ظلّ هذه الأزمة المالية الخانقة. ولهذا فإن هذه الزيادة ليست الحد الأدنى الجديد للأجور الذي يؤمن الحد الأدنى من معيشة العامل، وإنما هي بمثابة زيادة موقتة مضافة الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 ويعمل بهذه الزيادة إلى حين تعيين الحد الأدنى الجديد للأجور وفق معطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

2-    تدخل هذه الزيادة  المضافة في أساس الراتب وتعتبر مع الحد الأدني الرسمي للأجور بأنها الحد الأدنى للكسب الخاضع للتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3-    إن الزيادات على الأجر الشهري التي منحها صاحب العمل قبل صدور هذا المرسوم لا تعفيه من واجب تطبيق أحكام هذا المرسوم وإعطاء الزيادة المضافة للعاملين الذي تقلّ أجورهم الشهرية عن أربعة ملايين ليرة لبنانية. أما إذا كان أصحاب العمّل قد منحوا العاملين مساعدات اجتماعية أو سلفات على حساب الزيادة التي ستقرر لاحقاً فيمكن لصاحب العمل أن يتوقف عن منح الأجير هذه المساعدة أو السلفة بعد تنفيذ التزامه دفع الزيادة الإضافية المقررة بموجب المرسوم 9129/2022 على الأجر الشهر أو اليومي للعامل.

مذكرة من بيرم تتعلق بـ” مرسوم غلاء المعيشة”

27 أيار 2022

اصدر وزير العمل مصطفى بيرم اليوم مذكرة ترمي إلى تفسير المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وجاء فيها:

“1-    إن الغاية من هذه الزيادة هي دعم صمود العاملين في القطاع الخاص دون أن يصار في ذات الوقت إلى زيادة الأعباء الكبيرة على المؤسسات الاقتصادية التي تعاني في ظلّ هذه الأزمة المالية الخانقة. ولهذا فإن هذه الزيادة ليست الحد الأدنى الجديد للأجور الذي يؤمن الحد الأدنى من معيشة العامل، وإنما هي بمثابة زيادة موقتة مضافة الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 ويعمل بهذه الزيادة إلى حين تعيين الحد الأدنى الجديد للأجور وفق معطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

2-    تدخل هذه الزيادة  المضافة في أساس الراتب وتعتبر مع الحد الأدني الرسمي للأجور بأنها الحد الأدنى للكسب الخاضع للتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3-    إن الزيادات على الأجر الشهري التي منحها صاحب العمل قبل صدور هذا المرسوم لا تعفيه من واجب تطبيق أحكام هذا المرسوم وإعطاء الزيادة المضافة للعاملين الذي تقلّ أجورهم الشهرية عن أربعة ملايين ليرة لبنانية. أما إذا كان أصحاب العمّل قد منحوا العاملين مساعدات اجتماعية أو سلفات على حساب الزيادة التي ستقرر لاحقاً فيمكن لصاحب العمل أن يتوقف عن منح الأجير هذه المساعدة أو السلفة بعد تنفيذ التزامه دفع الزيادة الإضافية المقررة بموجب المرسوم 9129/2022 على الأجر الشهر أو اليومي للعامل.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار