ما علاقة الانفراج المالي في لبنان بانتظام السلطات الدستورية؟

ما علاقة الانفراج المالي في لبنان بانتظام السلطات الدستورية؟

الكاتب: علي زين الدين | المصدر: الشرق الاوسط
1 كانون الأول 2022

غطّت التحركات الطارئة للهيئة المصرفية العليا في لبنان والهادفة إلى تصحيح أوضاع بعض البنوك التي تواجه صعوبات في التزام توجيهات السلطة النقدية وفي معالجة النقص في السيولة وإعادة تحسين الملاءة، على التأخير الحكومي المتمادي في التزام إحالة كامل حزمة مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات الهيكلية المنشودة في القطاع المالي، وعلى عقم الجدل المستمر في اللجان النيابية المشتركة بشأن مندرجات مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على حركة التحويلات والسحوبات المصرفية (كابيتال كونترول).

وترجّح التوقعات في الأوساط المالية والمصرفية استمرار غياب المبادرات الفعالة في الميدان المالي والمصرفي إلى حين إعادة انتظام السلطات الدستورية بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات، وبما يشمل خصوصاً إنجاز خطة التعافي ومن ضمنها استكمال الاستجابة السريعة لحزمة الشروط التشريعية التي التزمها الجانب اللبناني ضمن مندرجات الاتفاق الأولي، والذي تم توقيعه أوائل شهر أبريل (نيسان) الماضي، مع بعثة صندوق النقد الدولي توطئة للانتقال إلى إبرام الصيغة النهائية لاتفاقية البرنامج التمويلي.

ورغم الاختلاف الجذري بين مفهومي تسوية أوضاع بعض المصارف وعملية إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع، التي تتطلب إصدار تشريع جديد بالكامل يتطابق مع وقائع الأزمة التي تضرب القطاع في موجوداته ومطلوباته، يؤكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ضرورة استكمال التشريع المنشود بإعادة النظر في مندرجات كامل المنظومة القانونية التي تخص تنظيم القطاع المالي وبنيته وخصائصه، بحيث تتناسب مع حقائق الفجوات المحققة في الميزانيات والعجز الواقعي عن استرداد التوظيفات وإيفاء كامل الحقوق للمودعين.

ويعتبر أن التدابير التي تقررها الهيئة المصرفية العليا سنداً إلى تقارير لجنة الرقابة على المصارف، تندرج ضمن مهمات السلطة النقدية وصلاحيات هيئاتها المتخصصة بموجب التشريعات السارية. وهي تستهدف عبر التنبيه أو التدخل المباشر في الإدارة معالجة الثغرات الرأسمالية والناجمة خصوصاً عن ملاحظة أو توثيق قصور واضح في السيولة أو الملاءة أو في البندين معاً، وبحيث يتم التحقق بالتالي من اختلال المضاهاة بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم.

وبالفعل، فقد أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن التدابير المتخذة بحق أي مصرف، وبما يصل إلى تعيين مستشار أو مدير مؤقت من قبل الهيئة، «ليس بهدف إفلاسه»، إنما المتوخى هو إعادة «تأمين التوازنات، وأن تكون هذه المحاولة ناجحة». ليؤكد في المقابل أن «المطلوب هو تطبيق تعاميم مصرف لبنان، والمصارف التي لا تطبق التعاميم تحال إلى الهيئة، وهي مستقلة عن مصرف لبنان وقراراتها غير قابلة للمراجعة».

وإذ يعتبر الرئيس السابق للرقابة في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، أن إعادة تكوين الجهاز المصرفي يجب أن تكون الغاية المنشودة من التشريع الموعود لإعادة الهيكلة وفق التوصيف القانوني الرائج حالياً، فهو يتوقع مضي الهيئة المصرفية في مهام التحقيق والتدقيق العائدة لملفات بنوك إضافية تعاني من مشكلتي السيولة والملاءة، والطلب إلى الإدارات والمساهمين التزام التوجيهات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، ولا سيما منها التعاميم القاضية بإعادة جزء من تحويلات موصوفة، وضخ أموال خاصة جديدة تفي باستعادة التوازن النسبي وبتلبية السحوبات الخاصة بالمودعين.

وفي المقابل، يشير إلى أهمية تقييم الآثار المترتبة على كل مصرف جراء القرار الأخير للبنك المركزي بخفض العوائد على إيداعات وتوظيفات البنوك لديه إلى النصف وإيفائها مناصفة بالليرة وبالدولار. فهذا التدبير سيقلص تلقائياً حجم تدفقات السيولة التي تستخدمها البنوك حالياً. علماً بأن الجزء الأكبر من أصول البنوك هو بحوزة مصرف لبنان، إضافة إلى محافظ اليوروبوندز، أي سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة. فضلاً عن التسليفات العائدة للقطاع الخاص، والتي يجري سدادها كلياً أو جزئياً بالليرة أو من خلال الشيكات وحسابات الودائع.

ووفق المادة 208 من قانون النقد والتسليف، يحق للمصرف المركزي أن ينزل بالمصرف المخالف عقوبات إدارية تشمل بالتدرج أو مباشرة التنبيه، وتخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له أو تعليقها، ومنعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات أخرى في ممارسته المهنة، وتعيين مراقب أو مدير موقت، ووصولاً إلى شطبه نهائياً من لائحة المصارف. فيما تنص المادة 209، على أن تدابير العقوبات يتم اتخاذها من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67.

علماً بأن قرارات هذه الهيئة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الإدارية أو القضائية.

وفي حال اتخاذ قرار بتعيين مدير مؤقت، يوضح حمود بأنه يجري نقل صلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه والجمعية العمومية للبنك المعني إلى المدير المكلف بإدارة كامل المهمات تحت رقابة ومتابعة الهيئة المصرفية العليا. كما يمكن للبنك المركزي أيضاً الاستناد إلى القانون رقم 11091، والذي ينص في المادة 17 على تمكين المصرف المعني بتقرير تصفيته الذاتية، إنما عليه أن يعرض على مصرف لبنان تمليكه موجوداته والتفرغ عن حقوقه كلياً أو جزئياً مقابل تأمين السيولة اللازمة لإيفاء التزاماته ومطلوباته. علماً بأن العجز المحقق يبقى قيد الملاحقة القانونية بحق المساهمين ومجلس الإدارة، وبالأخص منهم حملة الأسهم بالإضافة إلى إمكانية الاستناد إلى مندرجات القانون رقم 267 الذي يتيح للمودع وللسلطة النقدية طلب إحالة البنك المتعثر إلى محكمة الإفلاس.