حمادة يدّعي على واصف الحركة

ادّعى القاضي زاهر حمادة على المحامي واصف الحركة بموجب ورقة طلب بالمواد 347 من قانون العقوبات التي تنصّ على: “اذا تجمع الناس على هذه الصورة انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية او ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه اذا دعت الاحوال بقرع الطبل او النفخ في البوق او الصفارة او باية طريقة اخرى مماثلة, يعفى من العقوبة المفروضة آنفا الذين ينصرفون قبل انذار السلطة او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا اسلحتهم او يرتكبوا اي جنحة اخرى”.
والمادة 382 التي تنصّ على: “من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة”.
والمادّة 383 التي تنصّ على: “التحقير بالكلام والحركات او التهديد الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها او يبلغه بارادة الفاعل, والتحقير بكتابة او رسم او مخابرة برقية او تلفونية الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة.
واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين.
“ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل”.
ويذكر ان حمادة أحال الحركة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بيرم.
حمادة يدّعي على واصف الحركة

ادّعى القاضي زاهر حمادة على المحامي واصف الحركة بموجب ورقة طلب بالمواد 347 من قانون العقوبات التي تنصّ على: “اذا تجمع الناس على هذه الصورة انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية او ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه اذا دعت الاحوال بقرع الطبل او النفخ في البوق او الصفارة او باية طريقة اخرى مماثلة, يعفى من العقوبة المفروضة آنفا الذين ينصرفون قبل انذار السلطة او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا اسلحتهم او يرتكبوا اي جنحة اخرى”.
والمادة 382 التي تنصّ على: “من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة”.
والمادّة 383 التي تنصّ على: “التحقير بالكلام والحركات او التهديد الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها او يبلغه بارادة الفاعل, والتحقير بكتابة او رسم او مخابرة برقية او تلفونية الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة.
واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين.
“ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل”.
ويذكر ان حمادة أحال الحركة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بيرم.










