13 عاما على تعطيل عمل “المنظمة للاتصالات”: التطور سبق القانون 431 فهل يحتاج الى تعديل؟

13 عاما على تعطيل عمل “المنظمة للاتصالات”: التطور سبق القانون 431 فهل يحتاج الى تعديل؟

الكاتب: سلوى بعلبكي | المصدر: النهار
14 تموز 2025

13 عاما على تعطيل عمل “المنظمة للاتصالات”: التطور سبق القانون 431 ؟
تعيين مجلس إدارة الهيئة قبل انطلاق “ليبان تلكوم” يعادل وجود الحكم في مباراة كرة القدم

في ضوء النقاشات المتزايدة عن أهمية تفعيل دور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، يعود إلى الواجهة القانون 431 الذي مضى على إصداره نحو 20 عاما، تطورت خلالها صلاحيات الهيئات الناظمة في مختلف الدول منذ 2002 إلى اليوم. ففي بريطانيا فرضت هيئة Ofcom  عام 2005 فصلا وظيفيا على شركة BT لضمان دخول منافسين جدد إلى سوق الإنترنت ومنع تفرد الشركة بالبنية التحتية.
في الاتحاد الأوروبي، مُنع عام 2016 اندماج شركتي O2 وThree  في بريطانيا بسبب مخاوف من تقليص المنافسة. في الولايات المتحدة، فرضت لجنة الاتصالات الفيديرالية عام 2019 شروطا صارمة على اندماج T-Mobile وSprint لتفادي الإضرار بالتوازن السوقي. في فرنسا، فرضت الهيئة التنظيمية غرامات كبيرة على Orange بين 2005 و2010 بسبب استغلال موقعها المهيمن. في كوريا الجنوبية، تم تغريم SK Telecom نتيجة ممارسات تمييزية ضد منافسين أصغر. فكيف تعمل الهيئة الناظمة في لبنان، وليس لديها أيّ من هذه الصلاحيات؟

البعض يعتبر أن تعيين مجلس إدارة الهيئة قبل انطلاق شركة “ليبان تلكوم” يعادل وجود الحكم في مباراة كرة القدم من دون اللاعبين، إلا أن القائم بإدارة أعمال الهيئة المنظمة للاتصالات أمين مخيبر يؤكد أن “دور الهيئة هو تنظيم قطاع الاتصالات لجميع الخدمات وتحديد أطر عملها ومن ضمنها “ليبان تيليكوم”. ويشير إلى أن “إحدى مهمات الهيئة التحضير والمساعدة في إطلاق عمل الشركة عبر المشاركة في تقييم شبكات الاتصالات (الثابتة والمتنقلة) التي تملكها الدولة والتراخيص التي سيتم نقل ملكيتها إلى “ليبان تيليكوم”، وتتولى الهيئة التحضير للمزايدة العالمية للشريك الإستراتيجي”.

ويؤكد مخيبر أن “المادة 40 منحت الهيئة صلاحية فرض العقوبات المحددة في المادة 41 على المخالفات بعد التثبت منها عبر تعديل شروط الترخيص ووقفه لمدة محددة، وحتى بعد إلغائه بصورة نهائية وفرض الغرامة المالية التي تقدّرها الهيئة”.

ويوضح أن “دور الهيئة يصبح فاعلا فور تعيين مجلس إدارة الهيئة ومباشرة عمله. أما بالنسبة إلى الصلاحيات، فثمة صلاحيات سبق أن انتقلت إلى الهيئة رسميا خلال فترة عمل المجلس السابق، أبرزها إدارة الترددات ومراقبتها وإعادة النظر في التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمات. كما أن القانون يفرض على الهيئة المباشرة وضع الأنظمة والقواعد التي يجب اعتمادها لتنظيم قطاع الاتصالات بما يتوافق مع مندرجات قانون الاتصالات قبل مباشرة ممارستها، وهذا يفرض وضع إطار عمل للمرحلة الانتقالية يضمن الانتقال السلس للصلاحيات”.

وقد ناطت المادة 19-2 من قانون الاتصالات بالهيئة صلاحية الترخيص لمختلف الخدمات، إذ يمكنها وضع القواعد والأنظمة التي تراها مناسبة لتنظيم جميع هذه الخدمات والتطبيقات الرقمية التي يستوجب بعضها التنسيق مع إدارات وقطاعات أخرى، ولا سيما التطبيقات المالية وOTT والحوسبة السحابية وغيرها.

صحيح أن القانون لم يلحظ في مواده صراحة مسألة حماية بيانات المشتركين والأمان السيبراني، إلا أنه، وفق مخيبر، ناط بالهيئة صلاحية وضع الأنظمة والقواعد والمعايير التي يجب مراعاتها والتزامها عند منح التراخيص. لذا فإن الهيئة تعالج هذه المسائل ولا سيما حماية البيانات الشخصية ومعايير الأمان التي يجب مراعاتها في شبكات الاتصالات، وأي مسائل أخرى في الأنظمة والقواعد التي تصدرها بما يتوافق مع التطور التكنولوجي.

بالنسبة إلى الفصل المؤسساتي بين واضع السياسة والمنظم والمشغل، يشير مخيبر إلى أن “فصل الصلاحيات بين واضع السياسة والمنظم والمشغل هو الركيزة الأساسية لإعادة تنظيم القطاع لتحقيق التنافسية الشفافة والعادلة”، لافتا إلى أن “القانون 431 ينص على أن الهيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الإداري والمالي”، كما ينص على أنها “تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، ولا تخضع إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة”، إضافة إلى “تمويل الهيئة استثنائيا ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة”، وتاليا فلا تبعية للهيئة من جهة التمويل لوزارة الاتصالات”.

وتطور قطاع الاتصالات ليشمل الخدمات الرقمية، يفرض على الهيئة أن تطور آليات تنظيم القطاع لتكون مرنة وتسمح بالتعاون مع القطاعات الأخرى لتشمل الخدمات الرقمية لكل قطاع.

ولا يؤيد مخيبر الرأي القائل بوجوب تعديل القانون 431 قبل تعيين مجلس إدارة الهيئة، “خصوصا أن الظروف السياسية عطلت العمل بالقانون، وعطلت عمل الهيئة لفترة تجاوزت الـ 13 عاما ومنعتها من معالجة مشاكل القطاع وتطويره، وإعادة العمل بمراسيم صادرة عام 1959 لا يمكن الركون إليها لمواكبة التطور التكنولوجي والحاجات، ولا سيما في ما يتعلق بالخدمات الرقمية المختلفة”.