من الرهن إلى البيع والشراء… قراءة مالية في تبديل الاسم

في إطار الحديث عن تغيير اسم “القرض الحسن” إلى مؤسسة “جود” بعد رأس السنة، وعن تعديل بعض أنظمة التعامل داخل “الجمعية” من آلية الرهن إلى صيغة البيع والشراء، يقول الخبير المالي وليد أبو سليمان لـ”لبنان٢٤” إن تحويل المعاملة من رهن ذهب مقابل قرض إلى صيغة تقوم على عقدَي بيع وشراء بالتقسيط لا يغيّر بالضرورة من حقيقتها الاقتصادية.
فإذا ظل الهدف الأساسي هو تأمين سيولة فورية في مقابل كلفة زمنية تعادل الفائدة، فنحن عمليًا أمام إقراض مقنّع بصيغة قانونية مختلفة، لا أمام نشاط تجاري حقيقي، وذلك تطبيقًا لمبدأ أولوية الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني.
اضاف: إن امتناع المؤسسة عن توصيف نشاطها على أنه إقراض، والاكتفاء بالقول إنها توفّر سيولة فورية في مقابل الذهب، لا يبدّل في جوهر النشاط المالي، طالما أن هيكل المخاطر، وآلية التسعير، وتوقعات الاسترداد، تقوم على منطق الائتمان لا على منطق التجارة.
ويشير أبو سليمان إلى أنه من الناحية التنظيمية، إذا كان القرار الأميركي يستهدف النشاط ككل باعتباره تحايلاً تنظيمياً أو التفافًا على القواعد الرقابية، فإن تغيير الشكل القانوني لا يغيّر من موقف الجهات المعنية ولا يوفّر حماية قانونية، لأن الجهات الرقابية تقيّم الأنشطة وفق وظيفتها الفعلية لا وفق تسميتها الشكلية.
وقال: إن المتعامل، في معظم الحالات، لا يكون مدركًا أنه أصبح طرفًا في عقد تجاري بكل ما يحمله من مخاطر سعرية وقانونية، وليس مستفيدًا من قرض أو خدمة مالية تتمتع بحماية تنظيمية، ما يطرح إشكالية جدّية تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك.
وخلص الى القول إن ما يجري لا يتعدّى كونه حلًا قانونيًا شكليًا قد يؤجّل المواجهة التنظيمية، لكنه لا يعالج الإشكال البنيوي في طبيعة النشاط، ما يعني أننا أمام أزمة مؤجّلة لا أزمة محلولة.
من الرهن إلى البيع والشراء… قراءة مالية في تبديل الاسم

في إطار الحديث عن تغيير اسم “القرض الحسن” إلى مؤسسة “جود” بعد رأس السنة، وعن تعديل بعض أنظمة التعامل داخل “الجمعية” من آلية الرهن إلى صيغة البيع والشراء، يقول الخبير المالي وليد أبو سليمان لـ”لبنان٢٤” إن تحويل المعاملة من رهن ذهب مقابل قرض إلى صيغة تقوم على عقدَي بيع وشراء بالتقسيط لا يغيّر بالضرورة من حقيقتها الاقتصادية.
فإذا ظل الهدف الأساسي هو تأمين سيولة فورية في مقابل كلفة زمنية تعادل الفائدة، فنحن عمليًا أمام إقراض مقنّع بصيغة قانونية مختلفة، لا أمام نشاط تجاري حقيقي، وذلك تطبيقًا لمبدأ أولوية الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني.
اضاف: إن امتناع المؤسسة عن توصيف نشاطها على أنه إقراض، والاكتفاء بالقول إنها توفّر سيولة فورية في مقابل الذهب، لا يبدّل في جوهر النشاط المالي، طالما أن هيكل المخاطر، وآلية التسعير، وتوقعات الاسترداد، تقوم على منطق الائتمان لا على منطق التجارة.
ويشير أبو سليمان إلى أنه من الناحية التنظيمية، إذا كان القرار الأميركي يستهدف النشاط ككل باعتباره تحايلاً تنظيمياً أو التفافًا على القواعد الرقابية، فإن تغيير الشكل القانوني لا يغيّر من موقف الجهات المعنية ولا يوفّر حماية قانونية، لأن الجهات الرقابية تقيّم الأنشطة وفق وظيفتها الفعلية لا وفق تسميتها الشكلية.
وقال: إن المتعامل، في معظم الحالات، لا يكون مدركًا أنه أصبح طرفًا في عقد تجاري بكل ما يحمله من مخاطر سعرية وقانونية، وليس مستفيدًا من قرض أو خدمة مالية تتمتع بحماية تنظيمية، ما يطرح إشكالية جدّية تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك.
وخلص الى القول إن ما يجري لا يتعدّى كونه حلًا قانونيًا شكليًا قد يؤجّل المواجهة التنظيمية، لكنه لا يعالج الإشكال البنيوي في طبيعة النشاط، ما يعني أننا أمام أزمة مؤجّلة لا أزمة محلولة.









