القاضية الأسمر تصدر قرارها الظني في ملف التلاعب بنتائج الامتحانات في اللبنانية

المصدر: الوكالة الوطنية
23 كانون الأول 2025

أصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، قرارها الظني في ملف التلاعب بنتائج الامتحانات في الجامعة اللبنانية، وتزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، الإخلال بواجبات الوظيفة، الإهمال الوظيفي، عرقلة التحقيق، تمزيق وإخفاء مستندات رسمية، الشروع بطمس أدلة.
واعتبرت في خلاصة القرار، وفق ما افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” أن أفعال المدعى عليهم: م. ب م وط. ز. ب و م. ز. ح من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/357/337 من قانون العقوبات والظن بهم بجنح المواد 457/459/460/454/452/351 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات بالنسبة للمدعى عليه م. ح.
وصنّف القرار أفعال المدعى عليهم: ي. ع .ح وم. م. م وع. ع .ح وع. ص. ش وج. ح. ا وه. م. س ور. أ. ا ون. ع. ح وع. ح. ص وع. أ. ي وأ. ه. ج وع. ش. ا وف. إ. ب من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات.
كما اعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهم: ن. ع.  ح وع. ح. ص وع. أن. ي وأ. ه. ج من نوع جناية المادة 352/219 من قانون العقوبات والظن بهم بجنح المواد 357/337/352 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات.
وأشارت القاضي الأسمر في قرارها الظني، أن فعل المدعى عليه ف. م. ج من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات، والظن به بجنح المادتين 322/1 من قانون العقوبات و/2 من القانون رقم 199/623.
وأتبعت الجنح بالجنايات للتلازم، وأحالت المدعى عليهم جميعاً على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهم، وتضمينهم الرسوم والنفقات.

 

القاضية الأسمر تصدر قرارها الظني في ملف التلاعب بنتائج الامتحانات في اللبنانية

المصدر: الوكالة الوطنية
23 كانون الأول 2025

أصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، قرارها الظني في ملف التلاعب بنتائج الامتحانات في الجامعة اللبنانية، وتزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، الإخلال بواجبات الوظيفة، الإهمال الوظيفي، عرقلة التحقيق، تمزيق وإخفاء مستندات رسمية، الشروع بطمس أدلة.
واعتبرت في خلاصة القرار، وفق ما افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” أن أفعال المدعى عليهم: م. ب م وط. ز. ب و م. ز. ح من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/357/337 من قانون العقوبات والظن بهم بجنح المواد 457/459/460/454/452/351 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات بالنسبة للمدعى عليه م. ح.
وصنّف القرار أفعال المدعى عليهم: ي. ع .ح وم. م. م وع. ع .ح وع. ص. ش وج. ح. ا وه. م. س ور. أ. ا ون. ع. ح وع. ح. ص وع. أ. ي وأ. ه. ج وع. ش. ا وف. إ. ب من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات.
كما اعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهم: ن. ع.  ح وع. ح. ص وع. أن. ي وأ. ه. ج من نوع جناية المادة 352/219 من قانون العقوبات والظن بهم بجنح المواد 357/337/352 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات.
وأشارت القاضي الأسمر في قرارها الظني، أن فعل المدعى عليه ف. م. ج من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات، والظن به بجنح المادتين 322/1 من قانون العقوبات و/2 من القانون رقم 199/623.
وأتبعت الجنح بالجنايات للتلازم، وأحالت المدعى عليهم جميعاً على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهم، وتضمينهم الرسوم والنفقات.

 

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار