عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار ١٧/١ بهدف تسهيل آلية الحصول على الشهادة والافادة الصناعية عبر تقليص الإجراءات والمراحل والمستندات المطلوبة، وبالتالي تسرّع المهل للحصول على المعاملة. وجاء في القرار:
إن وزير الصناعة
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاریخ 8/2/2025 المصحّح بموجب المرسوم رقم ۲۷۸ تاريخ 7/5/2025 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)
بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)
وبإنتظار صدور آلية تحدّد أصول وشروط الحصول على الشهادة الصناعية أو الإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات)
بناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة ،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب للحصول على الشهادة الصناعية للمرة الأولى:
أ- تعبئة وتقديم نموذج الطلب الخاص بالشهادة الى وزارة الصناعة.
ب- نسخة عن هوية مقدّم الطلب أو إجازة عمل اذا كان أجنبياً مع توكيل لدى الكاتب العدل من المفوّض بالتوقيع عن المصنع لمقدِّم الطلب في حال لم يتقدّم صاحب المصنع شخصياً أو أحد المفوّضين بالتوقيع بالطلب.
ج- نسخة عن الترخيص الصناعي للمصنع بالإضافة إلى إيصال بتسجيل طلب تعديل ترخيص (للمصانع التي تقدّمت بطلب تعديل ترخيص ولم يصدر قرار بشأنه)، أو إيصال بتسجيل طلب ترخيص (للمصانع غير الحائزة على ترخيص) تقدّم به صاحب العلاقة ولم يصدر قرار بشأنه.)
د- نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل (اذا كانت شركة أو مؤسسة أو محل تجاري) أو عن قرار التأسيس (أذا كانت تعاونية) أو عن العلم والخبر (اذا كانت جمعية) أو صورة عن الهوية.)
ه- نسخة عن عقد إيجار مصدّق من البلدية أو مسجّل لدى وزارة المالية أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى الكاتب العدل مع نسخة عن إفادة عقارية لا يزيد تاريخها عن سنة أو أي مستند يثبت استمرار الإشغال.
و – نسخة عن بوالص تأمين الحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل.
المادة الثانية: المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب لتجديد الشهادة الصناعية:
لتجديد الشهادة الصناعية على صاحب العلاقة تقديم كافة المستندات المطلوبة في البند (۱) بإستثناء مستندات الفقرة (د) والإفادة العقارية كذلك تعفى المصانع المذكور في قرار ترخيصها انها تعمل بملكها من جميع مستندات الفقرة (ه) بالإضافة إلى ضمّ نسخة عن الشهادة الصناعية.
المادة الثالثة: المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب للحصول على الإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات):
أ- تعبئة وتقديم الطلب المتعلق بالإفادة الصناعية.
ب – نسخة عن هوية مقدّم الطلب أو إجازة عمل اذا كان أجنبياً مع توكيل لدى الكاتب العدل من المفوّض بالتوقيع عن المصنع لمقدّم الطلب في حال لم يتقدّم صاحب المصنع شخصياً أو أحد المفوّضين بالتوقيع بالطلب.
ج- نسخة عن الترخيص بالإنشاء.
د- نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل (اذا كانت شركة أو مؤسسة أو محل تجاري) أو عن قرار التأسيس (إذا كانت تعاونية) أو عن العلم والخبر (إذا كانت جمعية) أو صورة عن الهوية.
ه- نسخة عن عقد إيجار مصدّق من البلدية أو مسجّل لدى وزارة المالية أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى الكاتب العدل مع نسخة عن إفادة عقارية لا يزيد تاريخها عن سنة أو أي مستند يثبت استمرار الإشغال (تعفى من هذه المستندات المصانع المذكور في قرار ترخيصها انها تعمل بملكها)
و- الفواتير المتعلقة بالمعدات الصناعية المنوي استيرادها ومستندات (دليل، نشرات أو غير ذلك) من شأنها تسهيل التعرّف على المعدّات المستفيدة من الإعفاء واستعمالاتها ويعود للإدارة طلب المزيد من المستندات والمعلومات إذا لزم الأمر.
المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمواد التي تقع ضمن أي قرار والنصوص المخالفة أو التي لا تأتلف مع أحكام هذا القرار (بإستثناء ما يتعلّق بالمراجل البخارية).
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار ١٧/١ بهدف تسهيل آلية الحصول على الشهادة والافادة الصناعية عبر تقليص الإجراءات والمراحل والمستندات المطلوبة، وبالتالي تسرّع المهل للحصول على المعاملة. وجاء في القرار:
إن وزير الصناعة
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاریخ 8/2/2025 المصحّح بموجب المرسوم رقم ۲۷۸ تاريخ 7/5/2025 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)
بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)
وبإنتظار صدور آلية تحدّد أصول وشروط الحصول على الشهادة الصناعية أو الإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات)
بناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة ،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب للحصول على الشهادة الصناعية للمرة الأولى:
أ- تعبئة وتقديم نموذج الطلب الخاص بالشهادة الى وزارة الصناعة.
ب- نسخة عن هوية مقدّم الطلب أو إجازة عمل اذا كان أجنبياً مع توكيل لدى الكاتب العدل من المفوّض بالتوقيع عن المصنع لمقدِّم الطلب في حال لم يتقدّم صاحب المصنع شخصياً أو أحد المفوّضين بالتوقيع بالطلب.
ج- نسخة عن الترخيص الصناعي للمصنع بالإضافة إلى إيصال بتسجيل طلب تعديل ترخيص (للمصانع التي تقدّمت بطلب تعديل ترخيص ولم يصدر قرار بشأنه)، أو إيصال بتسجيل طلب ترخيص (للمصانع غير الحائزة على ترخيص) تقدّم به صاحب العلاقة ولم يصدر قرار بشأنه.)
د- نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل (اذا كانت شركة أو مؤسسة أو محل تجاري) أو عن قرار التأسيس (أذا كانت تعاونية) أو عن العلم والخبر (اذا كانت جمعية) أو صورة عن الهوية.)
ه- نسخة عن عقد إيجار مصدّق من البلدية أو مسجّل لدى وزارة المالية أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى الكاتب العدل مع نسخة عن إفادة عقارية لا يزيد تاريخها عن سنة أو أي مستند يثبت استمرار الإشغال.
و – نسخة عن بوالص تأمين الحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل.
المادة الثانية: المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب لتجديد الشهادة الصناعية:
لتجديد الشهادة الصناعية على صاحب العلاقة تقديم كافة المستندات المطلوبة في البند (۱) بإستثناء مستندات الفقرة (د) والإفادة العقارية كذلك تعفى المصانع المذكور في قرار ترخيصها انها تعمل بملكها من جميع مستندات الفقرة (ه) بالإضافة إلى ضمّ نسخة عن الشهادة الصناعية.
المادة الثالثة: المستندات المطلوبة للتقدّم بطلب للحصول على الإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات):
أ- تعبئة وتقديم الطلب المتعلق بالإفادة الصناعية.
ب – نسخة عن هوية مقدّم الطلب أو إجازة عمل اذا كان أجنبياً مع توكيل لدى الكاتب العدل من المفوّض بالتوقيع عن المصنع لمقدّم الطلب في حال لم يتقدّم صاحب المصنع شخصياً أو أحد المفوّضين بالتوقيع بالطلب.
ج- نسخة عن الترخيص بالإنشاء.
د- نسخة عن الإذاعة التجارية وشهادة التسجيل (اذا كانت شركة أو مؤسسة أو محل تجاري) أو عن قرار التأسيس (إذا كانت تعاونية) أو عن العلم والخبر (إذا كانت جمعية) أو صورة عن الهوية.
ه- نسخة عن عقد إيجار مصدّق من البلدية أو مسجّل لدى وزارة المالية أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى الكاتب العدل مع نسخة عن إفادة عقارية لا يزيد تاريخها عن سنة أو أي مستند يثبت استمرار الإشغال (تعفى من هذه المستندات المصانع المذكور في قرار ترخيصها انها تعمل بملكها)
و- الفواتير المتعلقة بالمعدات الصناعية المنوي استيرادها ومستندات (دليل، نشرات أو غير ذلك) من شأنها تسهيل التعرّف على المعدّات المستفيدة من الإعفاء واستعمالاتها ويعود للإدارة طلب المزيد من المستندات والمعلومات إذا لزم الأمر.
المادة الثالثة: تلغى جميع القرارات والمواد التي تقع ضمن أي قرار والنصوص المخالفة أو التي لا تأتلف مع أحكام هذا القرار (بإستثناء ما يتعلّق بالمراجل البخارية).
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.










