تعميمٌ لوزير الماليّة يتعلّق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكيّة العقارات والمشاعات

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمًا طلب فيه من جميع القضاة العقاريين والمسّاحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري، كلٌّ ضمن نطاق عمله، الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة أو باسم الأفراد في محاضر التحديد والتحرير، مؤكّدًا وجوب قيد هذه العقارات أولًا باسم الدولة، على أن تُنقل لاحقًا إلى اسم البلديات المعنية في السجل العقاري، ما لم تتوافر المستندات الثبوتية القانونية للتمليك، وفقًا لما هو منصوص عليه في القرار رقم 26/186 المتعلّق بتحديد وتحرير الأملاك العقارية.
وشدّد التعميم على ضرورة التزام المختارين بمهامهم التعريفية لا التمليكية، بحسب ما ينص عليه قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27 تشرين الثاني 1947، داعيًا إلى عدم إصدار إفادات “علم وخبر” للعقارات المتروكة المرفقة والمشاعات، إذ إن هذه العقارات لا يمكن اكتساب ملكيتها لا بالتقادم ولا بالاستيلاء أو الإشغال، استنادًا إلى أحكام المادتين 236 و256 من قانون الملكية العقارية.
ولفت التعميم إلى أن التحقق من مسألة “وضع اليد بمرور الزمن” يعود حصراً إلى صلاحية القاضي العقاري، وليس من صلاحيات المختار، في إطار تنظيم واضح للصلاحيات ومنعًا لأي التباس قانوني في هذا الشأن.
كما طلب وزير المالية من جميع أمناء السجل العقاري عدم نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات إلى الملك الخاص للبلديات، قبل إيداع ملف المعاملة لدى المديرية العامة للشؤون العقارية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها من قبل وزير المالية، باعتبار أن وزارة المالية هي الجهة الوصية على أملاك الدولة وعقاراتها.
تعميمٌ لوزير الماليّة يتعلّق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكيّة العقارات والمشاعات

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمًا طلب فيه من جميع القضاة العقاريين والمسّاحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري، كلٌّ ضمن نطاق عمله، الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة أو باسم الأفراد في محاضر التحديد والتحرير، مؤكّدًا وجوب قيد هذه العقارات أولًا باسم الدولة، على أن تُنقل لاحقًا إلى اسم البلديات المعنية في السجل العقاري، ما لم تتوافر المستندات الثبوتية القانونية للتمليك، وفقًا لما هو منصوص عليه في القرار رقم 26/186 المتعلّق بتحديد وتحرير الأملاك العقارية.
وشدّد التعميم على ضرورة التزام المختارين بمهامهم التعريفية لا التمليكية، بحسب ما ينص عليه قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27 تشرين الثاني 1947، داعيًا إلى عدم إصدار إفادات “علم وخبر” للعقارات المتروكة المرفقة والمشاعات، إذ إن هذه العقارات لا يمكن اكتساب ملكيتها لا بالتقادم ولا بالاستيلاء أو الإشغال، استنادًا إلى أحكام المادتين 236 و256 من قانون الملكية العقارية.
ولفت التعميم إلى أن التحقق من مسألة “وضع اليد بمرور الزمن” يعود حصراً إلى صلاحية القاضي العقاري، وليس من صلاحيات المختار، في إطار تنظيم واضح للصلاحيات ومنعًا لأي التباس قانوني في هذا الشأن.
كما طلب وزير المالية من جميع أمناء السجل العقاري عدم نقل ملكية العقارات المتروكة المرفقة والمشاعات إلى الملك الخاص للبلديات، قبل إيداع ملف المعاملة لدى المديرية العامة للشؤون العقارية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها من قبل وزير المالية، باعتبار أن وزارة المالية هي الجهة الوصية على أملاك الدولة وعقاراتها.













