لبنان يقرّ إعفاء السيارات المتضررة من الحرب الإسرائيلية من الرسوم والجمارك حتى عام 2027

22 أيار 2026

أصدر وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار ووزير المالية ياسين جابر قراراً مشتركاً يتعلق بالسيارات المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، تضمّن سلسلة إعفاءات من رسوم السير والجمارك ضمن شروط محددة.

ونص القرار على إعفاء المركبات المتضررة جزئياً، مهما كان نوعها، من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها لعامي 2024 و2025، شرط تقديم تصريح إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات يثبت أن الضرر ناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية، استناداً إلى محضر صادر عن الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي.

كما منح القرار أصحاب السيارات المتضررة كلياً إعفاءً من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء سيارة جديدة واحدة، وذلك لمدة سنتين حتى 17 تموز 2027، إضافة إلى إعفاء من رسوم السير السنوية لعام 2025.

 

واشترط القرار تقديم بيان تسجيل المركبة المتضررة ورخصة السير واللوحات أو ما يثبت فقدانها، إلى جانب تقرير من خبير سير محلف يؤكد عدم إمكانية إعادة استخدام السيارة ويحدد قيمتها التقديرية قبل الضرر.

 

وأشار القرار إلى أن قيمة الإعفاءات الجمركية لا يجوز أن تتجاوز قيمة السيارة المتضررة، فيما تُعفى السيارة الجديدة من رسوم التسجيل مهما بلغت قيمتها، على أن يُستوفى فرق الرسوم إذا تجاوزت قيمة الإعفاء سعر المركبة المعطلة.

 

وأكدت المادة الأخيرة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

لبنان يقرّ إعفاء السيارات المتضررة من الحرب الإسرائيلية من الرسوم والجمارك حتى عام 2027

22 أيار 2026

أصدر وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار ووزير المالية ياسين جابر قراراً مشتركاً يتعلق بالسيارات المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، تضمّن سلسلة إعفاءات من رسوم السير والجمارك ضمن شروط محددة.

ونص القرار على إعفاء المركبات المتضررة جزئياً، مهما كان نوعها، من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها لعامي 2024 و2025، شرط تقديم تصريح إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات يثبت أن الضرر ناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية، استناداً إلى محضر صادر عن الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي.

كما منح القرار أصحاب السيارات المتضررة كلياً إعفاءً من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء سيارة جديدة واحدة، وذلك لمدة سنتين حتى 17 تموز 2027، إضافة إلى إعفاء من رسوم السير السنوية لعام 2025.

 

واشترط القرار تقديم بيان تسجيل المركبة المتضررة ورخصة السير واللوحات أو ما يثبت فقدانها، إلى جانب تقرير من خبير سير محلف يؤكد عدم إمكانية إعادة استخدام السيارة ويحدد قيمتها التقديرية قبل الضرر.

 

وأشار القرار إلى أن قيمة الإعفاءات الجمركية لا يجوز أن تتجاوز قيمة السيارة المتضررة، فيما تُعفى السيارة الجديدة من رسوم التسجيل مهما بلغت قيمتها، على أن يُستوفى فرق الرسوم إذا تجاوزت قيمة الإعفاء سعر المركبة المعطلة.

 

وأكدت المادة الأخيرة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار