مشلب: المجلس الدستوري لم يتعدَّ على صلاحيات مجلس النواب في قانون العفو العام

أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن المجلس لم يتعدَّ على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام.
من جهته، أوضح المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج أن التعميم الصادر أمس يتعلق بكيفية تنفيذ العفو، وفق ما كان متفقاً عليه قبل الطعن، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري فسّر مصطلحات مبهمة في القانون، وأن النيابة العامة التمييزية تلتزم بهذه التفسيرات لكونها متوافقة مع النص التشريعي وليست مخالفة له.
وفي ما يتعلق بجرائم المخدرات، لفت الحاج إلى أن التكرار في المفهوم القانوني يرتبط بالأحكام، موضحاً أن المقصود، وفق تفسير المجلس الدستوري، هو عدم استفادة كل من لديه أكثر من حكمين من العفو.
أما بشأن السنة السجنية وعقوبة الإعدام، فأوضح أن أحكام الإعدام غير المبرمة تُعامل، وفق ما ذكره، على أساس أنها أصبحت عقوبة مؤبدة بموجب قانون إلغاء الإعدام، وتُخفّض إلى 28 سنة سجنية، فيما تبلغ مدة الأحكام غير المبرمة 17 سنة سجنية.
مشلب: المجلس الدستوري لم يتعدَّ على صلاحيات مجلس النواب في قانون العفو العام

أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن المجلس لم يتعدَّ على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام.
من جهته، أوضح المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج أن التعميم الصادر أمس يتعلق بكيفية تنفيذ العفو، وفق ما كان متفقاً عليه قبل الطعن، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري فسّر مصطلحات مبهمة في القانون، وأن النيابة العامة التمييزية تلتزم بهذه التفسيرات لكونها متوافقة مع النص التشريعي وليست مخالفة له.
وفي ما يتعلق بجرائم المخدرات، لفت الحاج إلى أن التكرار في المفهوم القانوني يرتبط بالأحكام، موضحاً أن المقصود، وفق تفسير المجلس الدستوري، هو عدم استفادة كل من لديه أكثر من حكمين من العفو.
أما بشأن السنة السجنية وعقوبة الإعدام، فأوضح أن أحكام الإعدام غير المبرمة تُعامل، وفق ما ذكره، على أساس أنها أصبحت عقوبة مؤبدة بموجب قانون إلغاء الإعدام، وتُخفّض إلى 28 سنة سجنية، فيما تبلغ مدة الأحكام غير المبرمة 17 سنة سجنية.









