هكذا تبدأ حلحلة التعقيدات أمام استئناف التحقيق بملف المرفأ

بات التحقيق في ملف انفجار المرفأ محاصراً أكثر فأكثر بسلّة من المراجعات والطلبات ادخلته في تعقيدات باسم القانون يحتاج تفكيكها الى حلّ حلّال. وهذه الضغوط نجحت حتى الآن في تجميده وسط محاولات اجتراح حلول تضعه على الطريق. ويقول مرجع في القانون الجزائي، تعقيباً على قرارَي وقف تنفيذ مذكرتي التوقيف الغيابيتين بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس من النيابة العامة العدلية، إن “وقف تنفيذ أي مذكرة توقيف يقرره المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ باعتبار ان القانون يخوّله وحده إستردادها أو بالتفاهم بينه وبين النائب العام العدلي، فيسقط حكماً وقف تنفيذها تبعاً لقرار استردادها”.
ويضيف ان “وقف تنفيذ مذكرة توقيف يشترط استردادها من قاضي التحقيق العدلي الذي اصدرها أو بفسخ قراره من مرجع قضائي إستئنافي عبر هيئة إتهامية غير موجودة في النصوص القانونية. لقد سبق لمجلس القضاء أن أثار إحداث هذه الهيئة بناء على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري قبل أشهر بغرض بتّ مذكرات دفوع شكلية وطلبات تخلية موقوفين، اطلقوا في وقت لاحق. وجاء هذا الاقتراح في حينه بعد تعليق التحقيق بملف المرفأ زهاء 13 شهراً بسبب مراجعات عدة عالقة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ليسقط من ثم هذا الإقتراح في مجلس القضاء لتباين الرأي في شأنه وعدم وجود نص قانوني يتم الإستناد اليه للمضي به”.
ويؤيد المرجع نفسه موقف معارضي هذا الطرح لأن “إحداث هيئة اتهامية يحتاج الى تشريع من مجلس النواب”، ليستطرد ان “النيابة العامة العدلية هي فريق في الدعوى كحال المدعي الشخصي، ولا يعود لها تقرير وجهة العمل في صددها، ومن يقرر ذلك قاضي التحقيق العدلي حيث يسقط حكماً وقف تنفيذ مفاعيل مذكرة التوقيف بعد أن يقرر استردادها. وكذلك لا يحق للجهاز الامني تقييم إنْ كانت هذه المذكرة صادرة عن مرجع قضائي صالح او غير صالح لأن تقييم ذلك يعود الى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية التي تراقب أعماله فحسب لأن القانون ينص على ضوابط وإلا نكون بإزاء فوضى”. وتستوقفه “الغاية من احالة قضية على المجلس العدلي وهي توخّي سرعة الفصل فيها بلا تسرّع. إذذاك لا تعترض الملف المشاكل التي يواجهها التحقيق في ملف المرفأ وعطّلته نحو عامين والتعقيدات تتوالى”.
وبحسبه “كلما طال امد الفصل فيها ستزداد هذه التعقيدات، ولم يكن في بال المشترع بروز هذه العقبات في الوقت المفترض للبتّ بالدعوى، ما يخالف الغرض من إنشاء المجلس العدلي في توخيه السرعة”. ويعتبر أن “تأخر بتّ دعوى المرفأ يخلق كل هذه التعقيدات”، ما عدا “الدعوى المقامة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار باغتصاب سلطة”. ويؤكد ان هذه الدعوى الجانبية “لا توقف التحقيق في الملف الأساسي. فثمة هيئة قضائية تنظر فيها ووحدها مَن يفصل فيها. وقد يكون قرارها ان المحقق العدلي كان على حق عندما استأنف عمله في ملف المرفأ أو عدمه”. الهيئة القضائية المعنية في كلام المرجع هي الهيئة الاتهامية المطروحة امام مجلس القضاء الاعلى حيث تباينٌ في الرأي في شأنها داخله، ويلحظ وجودها القانون ويحتاج إقرارها الى قرار يصدر عن وزير العدل بموافقة مجلس القضاء لتبتّ قرار استئناف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب قاضي التحقيق حبيب رزق الله المكلف “تصحيح عيب في الادعاء”.
وقيل ان القاضي رزق الله تمهل البدء بالنظر في هذه الدعوى الجانبية على امل انشاء الهيئة الاتهامية العتيدة كمرجع استئنافي يتم اللجوء اليه عند الإقتضاء. وبرزت هذه الحاجة في اول خطوة قام بها في الدعوى المكلف بها.
وفي الانتظار، يخلص المرجع في القانون الجزائي الى ان بدء فكفكة العقد يكون بالتئام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وإلا سيبقى ملف المرفأ يراوح في ظل الظروف والمعطيات الراهنة.
هكذا تبدأ حلحلة التعقيدات أمام استئناف التحقيق بملف المرفأ

بات التحقيق في ملف انفجار المرفأ محاصراً أكثر فأكثر بسلّة من المراجعات والطلبات ادخلته في تعقيدات باسم القانون يحتاج تفكيكها الى حلّ حلّال. وهذه الضغوط نجحت حتى الآن في تجميده وسط محاولات اجتراح حلول تضعه على الطريق. ويقول مرجع في القانون الجزائي، تعقيباً على قرارَي وقف تنفيذ مذكرتي التوقيف الغيابيتين بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس من النيابة العامة العدلية، إن “وقف تنفيذ أي مذكرة توقيف يقرره المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ باعتبار ان القانون يخوّله وحده إستردادها أو بالتفاهم بينه وبين النائب العام العدلي، فيسقط حكماً وقف تنفيذها تبعاً لقرار استردادها”.
ويضيف ان “وقف تنفيذ مذكرة توقيف يشترط استردادها من قاضي التحقيق العدلي الذي اصدرها أو بفسخ قراره من مرجع قضائي إستئنافي عبر هيئة إتهامية غير موجودة في النصوص القانونية. لقد سبق لمجلس القضاء أن أثار إحداث هذه الهيئة بناء على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري قبل أشهر بغرض بتّ مذكرات دفوع شكلية وطلبات تخلية موقوفين، اطلقوا في وقت لاحق. وجاء هذا الاقتراح في حينه بعد تعليق التحقيق بملف المرفأ زهاء 13 شهراً بسبب مراجعات عدة عالقة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ليسقط من ثم هذا الإقتراح في مجلس القضاء لتباين الرأي في شأنه وعدم وجود نص قانوني يتم الإستناد اليه للمضي به”.
ويؤيد المرجع نفسه موقف معارضي هذا الطرح لأن “إحداث هيئة اتهامية يحتاج الى تشريع من مجلس النواب”، ليستطرد ان “النيابة العامة العدلية هي فريق في الدعوى كحال المدعي الشخصي، ولا يعود لها تقرير وجهة العمل في صددها، ومن يقرر ذلك قاضي التحقيق العدلي حيث يسقط حكماً وقف تنفيذ مفاعيل مذكرة التوقيف بعد أن يقرر استردادها. وكذلك لا يحق للجهاز الامني تقييم إنْ كانت هذه المذكرة صادرة عن مرجع قضائي صالح او غير صالح لأن تقييم ذلك يعود الى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية التي تراقب أعماله فحسب لأن القانون ينص على ضوابط وإلا نكون بإزاء فوضى”. وتستوقفه “الغاية من احالة قضية على المجلس العدلي وهي توخّي سرعة الفصل فيها بلا تسرّع. إذذاك لا تعترض الملف المشاكل التي يواجهها التحقيق في ملف المرفأ وعطّلته نحو عامين والتعقيدات تتوالى”.
وبحسبه “كلما طال امد الفصل فيها ستزداد هذه التعقيدات، ولم يكن في بال المشترع بروز هذه العقبات في الوقت المفترض للبتّ بالدعوى، ما يخالف الغرض من إنشاء المجلس العدلي في توخيه السرعة”. ويعتبر أن “تأخر بتّ دعوى المرفأ يخلق كل هذه التعقيدات”، ما عدا “الدعوى المقامة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار باغتصاب سلطة”. ويؤكد ان هذه الدعوى الجانبية “لا توقف التحقيق في الملف الأساسي. فثمة هيئة قضائية تنظر فيها ووحدها مَن يفصل فيها. وقد يكون قرارها ان المحقق العدلي كان على حق عندما استأنف عمله في ملف المرفأ أو عدمه”. الهيئة القضائية المعنية في كلام المرجع هي الهيئة الاتهامية المطروحة امام مجلس القضاء الاعلى حيث تباينٌ في الرأي في شأنها داخله، ويلحظ وجودها القانون ويحتاج إقرارها الى قرار يصدر عن وزير العدل بموافقة مجلس القضاء لتبتّ قرار استئناف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب قاضي التحقيق حبيب رزق الله المكلف “تصحيح عيب في الادعاء”.
وقيل ان القاضي رزق الله تمهل البدء بالنظر في هذه الدعوى الجانبية على امل انشاء الهيئة الاتهامية العتيدة كمرجع استئنافي يتم اللجوء اليه عند الإقتضاء. وبرزت هذه الحاجة في اول خطوة قام بها في الدعوى المكلف بها.
وفي الانتظار، يخلص المرجع في القانون الجزائي الى ان بدء فكفكة العقد يكون بالتئام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وإلا سيبقى ملف المرفأ يراوح في ظل الظروف والمعطيات الراهنة.










