منع محاكمة رياض سلامة بتهمة التعدّي على الدستور

أعلن الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي، أن الهيئة الاتهامية في بيروت قررت بتاريخ 14 تموز 2026 منع المحاكمة عن رياض سلامة في جناية التعدّي على الدستور (المادة 301 من قانون العقوبات)، في الشكوى المباشرة المقدمة من طلال أبو غزالة.
جاء القرار بعدما كانت قاضية التحقيق في بيروت رولى صفير قد أصدرت في 18 حزيران 2026 قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن تصريحات سلامة المطمئنة بشأن وضع الليرة تشكّل جناية تعدٍّ على الدستور، وأن خسارة أي مودع لوديعته تؤلف بدورها الجناية ذاتها.
اعتبر الغاوي أن القرار الظني، الذي وُصف إعلامياً بـ”إنجاز قضائي”، شكّل “سابقة قضائية خطيرة فاقدة لأي أساس”، كونه حمّل الحاكم السابق شخصياً مسؤولية الأزمة المالية، واعتبر كل مودع “ضحية جناية” يُعدّ سلامة مسؤولاً عنها جزائياً وشخصياً.
شدد على أن الهيئة الاتهامية “طبّقت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصراً”، وأعادت الأمور إلى إطارها القانوني الملائم عبر منع المحاكمة لانعدام العناصر الجرمية، معتبراً أن ذلك حال دون تكريس اجتهاد “خطير” كان سيجعل أي جريمة تقع على الأموال (سرقة، إساءة أمانة، اختلاس، احتيال) تُصنّف كجناية تعدٍّ على الدستور.
منع محاكمة رياض سلامة بتهمة التعدّي على الدستور

أعلن الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي، أن الهيئة الاتهامية في بيروت قررت بتاريخ 14 تموز 2026 منع المحاكمة عن رياض سلامة في جناية التعدّي على الدستور (المادة 301 من قانون العقوبات)، في الشكوى المباشرة المقدمة من طلال أبو غزالة.
جاء القرار بعدما كانت قاضية التحقيق في بيروت رولى صفير قد أصدرت في 18 حزيران 2026 قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن تصريحات سلامة المطمئنة بشأن وضع الليرة تشكّل جناية تعدٍّ على الدستور، وأن خسارة أي مودع لوديعته تؤلف بدورها الجناية ذاتها.
اعتبر الغاوي أن القرار الظني، الذي وُصف إعلامياً بـ”إنجاز قضائي”، شكّل “سابقة قضائية خطيرة فاقدة لأي أساس”، كونه حمّل الحاكم السابق شخصياً مسؤولية الأزمة المالية، واعتبر كل مودع “ضحية جناية” يُعدّ سلامة مسؤولاً عنها جزائياً وشخصياً.
شدد على أن الهيئة الاتهامية “طبّقت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصراً”، وأعادت الأمور إلى إطارها القانوني الملائم عبر منع المحاكمة لانعدام العناصر الجرمية، معتبراً أن ذلك حال دون تكريس اجتهاد “خطير” كان سيجعل أي جريمة تقع على الأموال (سرقة، إساءة أمانة، اختلاس، احتيال) تُصنّف كجناية تعدٍّ على الدستور.











