نادي القضاة: إستقلاليّة القضاء خطّ أحمر

المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
21 تشرين الأول 2026

أعلن “نادي قضاة لبنان” في بيان عن انه “يهمه تذكير بعض السادة النواب في ضوء صدور قرار المجلس الدستوري الرقم ١٢/٢٠٢٦ بشأن الطعن المتعلق بقانون العفو العام، وما تبعه من تصريحات وتحليلات وتطمينات من هنا وهناك، بالأصول التي ترعى عمل السلطة القضائية وبخاصة عمل كلّ من قضاء التحقيق وقضاء الحكم، “حيث لا توجد أي هرمية وظيفية على هؤلاء القضاة من أي جهة كانت بحيث يتمتّع كل قاضٍ فيهما بالاستقلالية التامة في ممارسة عمله سواء من ناحية تطبيق النصوص المعنية أم من ناحية اعتماد التفسير اللازم لها وذلك وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المطبقة في هذا السياق، دون إغفال أو تجاوز للقوة الملزمة لقرارات المجلس الدستوري تجاه السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية كافة، وللصفة المبرمة لهذه القرارات، وذلك عملاً بصراحة أحكام المادتين ٥١ و٥٢ من القانون الرقم ٢٤٣/٢٠٠٠ المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الدستوري والمادة ١٣ من قانون إنشاء المجلس الدستوري الرقم ٢٥٠/١٩٩٣”.

وشدد النادي على “ضرورة الاحتكام إلى المبادئ الأساسية التي ترعى عمل كل من السلطات الدستورية الثلاث، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، كما الاحتكام إلى الاجراءات المتبعة أمام أي مرجع مختص في ما يتعلق بمصير القوانين وإطارها ونطاقها، حفاظًا على دولة القانون والمؤسسات وصونًا للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية”.

نادي القضاة: إستقلاليّة القضاء خطّ أحمر

المصدر: الوكالة الوطنيّة للإعلام
21 تشرين الأول 2026

أعلن “نادي قضاة لبنان” في بيان عن انه “يهمه تذكير بعض السادة النواب في ضوء صدور قرار المجلس الدستوري الرقم ١٢/٢٠٢٦ بشأن الطعن المتعلق بقانون العفو العام، وما تبعه من تصريحات وتحليلات وتطمينات من هنا وهناك، بالأصول التي ترعى عمل السلطة القضائية وبخاصة عمل كلّ من قضاء التحقيق وقضاء الحكم، “حيث لا توجد أي هرمية وظيفية على هؤلاء القضاة من أي جهة كانت بحيث يتمتّع كل قاضٍ فيهما بالاستقلالية التامة في ممارسة عمله سواء من ناحية تطبيق النصوص المعنية أم من ناحية اعتماد التفسير اللازم لها وذلك وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المطبقة في هذا السياق، دون إغفال أو تجاوز للقوة الملزمة لقرارات المجلس الدستوري تجاه السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية كافة، وللصفة المبرمة لهذه القرارات، وذلك عملاً بصراحة أحكام المادتين ٥١ و٥٢ من القانون الرقم ٢٤٣/٢٠٠٠ المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الدستوري والمادة ١٣ من قانون إنشاء المجلس الدستوري الرقم ٢٥٠/١٩٩٣”.

وشدد النادي على “ضرورة الاحتكام إلى المبادئ الأساسية التي ترعى عمل كل من السلطات الدستورية الثلاث، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، كما الاحتكام إلى الاجراءات المتبعة أمام أي مرجع مختص في ما يتعلق بمصير القوانين وإطارها ونطاقها، حفاظًا على دولة القانون والمؤسسات وصونًا للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية”.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار