ترك حفيدة رفعت الأسد ووالدتها لحيازتهما جوازين مزوّرين…

جواز سفر سوري
الكاتب: عباس صباغ | المصدر: النهار
9 كانون الثاني 2025

منذ سقوط النظام في سوريا الشهر الفائت، قصد عدد من السوريين لبنان سواء كخائفين من الحكم الجديد أو لارتباطهم بالحكم السابق. لكن لبنان شرع في إعادة أعداد من السوريين إلى بلادهم بعد شبهة انتمائهم للجيش السوري أو صدور مذكرات توقيف بحقهم.

في المقابل لم يوقف القضاء اللبناني بعض الذين عبروا بشكل ترانزيت من لبنان إلى دول أخرى لانتفاء أسباب توقيفهم.
لكن الأمن العام أوقف في مطار رفيق الحريري حفيدة عم الرئيس السابق رفعت الأسد، ووالدتها لحيازتهما جوازي سفر مزورين.
وقبل أيام أطلق القضاء اللبناني شمس دريد الأسد، حفيدة الأسد، ووالدتها رشا خزيم، وذلك بعد توقيفهما نهاية كانون الأول /ديسمبر. وكان المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا استمع إليهما بعد التحقيقات الأولية، وقرر تركهما بسندي إقامة بعد الادعاء عليهما بجرم حيازة جوازات سفر مزورة واستخدامها على الأراضي اللبنانية. بيد أن ذلك لا يعني انتهاء محاكمتها حيث أحالهما إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما بالجرم المنسوب إليهما، وبحسب التوصيف القانوني لذلك الجرم فإنه “جنحة استخدام وثيقة رسمية مزورة”.
وترك الموقوفتين جاء بعد انقضاء مدة التوقيف الاحتياطي وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بعد تجديدها بحسب الأصول القانونية.
بيد أن تركهما لا يدل على انتهاء المحاكمة أو إقفال الملف، وبما أنه لا مذكرات توقيف صادرة بحقهما من جهات أخرى ولا طلبات استرداد، كان الاكتفاء بمدة التوقيف الاحتياطي ومن ثم تركهما بسندي إقامة قبل محاكمتهما وفق الأصول المرعية الإجراء.
وفي السياق يؤكد الناشط في مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي حسن بزي لـ”النهار” أن “النائب العام يصدر قرارات بالتوقيف الاحترازي المؤقت لحين اكتمال التحقيقات الأولية في الجرم وبعد ذلك يتخذ قرارات عدة ومنها إما الترك وحفظ الملف، وإما الترك لقاء سند إقامة، وأيضاً التوقيف الاحترازي التام وإحالة الموقوف إلى قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية تبعاً لنوع الجرم وأهميته وجسامته وثبوته”. ويعتقد بزي أن المحامي العام في جبل لبنان قرر ترك الموقوفتين في الملف لسببين وهما أن جرم تزوير جواز السفر هو جنحة ويعود للقاضي صلاحية الترك لقاء سند إقامة ويحيل الملف إلى المحكمة تاركاً لها الحكم وفقاً للمعطيات المتوافرة. ولأن هناك نقطة مهمة وتتعلق بثبوت أو عدم ثبوت جرم التزوير ما دامت كل المندرجات صحيحة”. ويشير إلى أن “هناك منازعة في موضوع صلاحية الجوازات بحيث إن وضع ختم التجديد ليس بالضرورة تزويراً وإنما قد يكون هناك تجاوز لصلاحيات إدارية داخل السفارة السورية وليس بالضرورة علم أصحاب الجوازات بهذه التجاوزات”.
ولكن القرار بطبيعة الحال يعود للمحكمة التي ستحكم وفق بزي إما بإبطال التعقبات أو البراءة أو الإدانة وفقاً لقناعتها.
ويذكر أن الموقوفتين لم تحصلا على جوازي السفر من السفارة السورية في لبنان التي علقت أعمالها في قسمها القنصلي بعد حادث التوقيف، وهما دخلتا لبنان خلسة وبحوزتهما جوازا السفر المنتهية صلاحيتهما، والتحقيقات تركزت على تجديد الجوازين الصادرين عن دائرة الهجرة والجوازات في حلب.

ترك حفيدة رفعت الأسد ووالدتها لحيازتهما جوازين مزوّرين…

جواز سفر سوري
الكاتب: عباس صباغ | المصدر: النهار
9 كانون الثاني 2025

منذ سقوط النظام في سوريا الشهر الفائت، قصد عدد من السوريين لبنان سواء كخائفين من الحكم الجديد أو لارتباطهم بالحكم السابق. لكن لبنان شرع في إعادة أعداد من السوريين إلى بلادهم بعد شبهة انتمائهم للجيش السوري أو صدور مذكرات توقيف بحقهم.

في المقابل لم يوقف القضاء اللبناني بعض الذين عبروا بشكل ترانزيت من لبنان إلى دول أخرى لانتفاء أسباب توقيفهم.
لكن الأمن العام أوقف في مطار رفيق الحريري حفيدة عم الرئيس السابق رفعت الأسد، ووالدتها لحيازتهما جوازي سفر مزورين.
وقبل أيام أطلق القضاء اللبناني شمس دريد الأسد، حفيدة الأسد، ووالدتها رشا خزيم، وذلك بعد توقيفهما نهاية كانون الأول /ديسمبر. وكان المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا استمع إليهما بعد التحقيقات الأولية، وقرر تركهما بسندي إقامة بعد الادعاء عليهما بجرم حيازة جوازات سفر مزورة واستخدامها على الأراضي اللبنانية. بيد أن ذلك لا يعني انتهاء محاكمتها حيث أحالهما إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما بالجرم المنسوب إليهما، وبحسب التوصيف القانوني لذلك الجرم فإنه “جنحة استخدام وثيقة رسمية مزورة”.
وترك الموقوفتين جاء بعد انقضاء مدة التوقيف الاحتياطي وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بعد تجديدها بحسب الأصول القانونية.
بيد أن تركهما لا يدل على انتهاء المحاكمة أو إقفال الملف، وبما أنه لا مذكرات توقيف صادرة بحقهما من جهات أخرى ولا طلبات استرداد، كان الاكتفاء بمدة التوقيف الاحتياطي ومن ثم تركهما بسندي إقامة قبل محاكمتهما وفق الأصول المرعية الإجراء.
وفي السياق يؤكد الناشط في مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي حسن بزي لـ”النهار” أن “النائب العام يصدر قرارات بالتوقيف الاحترازي المؤقت لحين اكتمال التحقيقات الأولية في الجرم وبعد ذلك يتخذ قرارات عدة ومنها إما الترك وحفظ الملف، وإما الترك لقاء سند إقامة، وأيضاً التوقيف الاحترازي التام وإحالة الموقوف إلى قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية تبعاً لنوع الجرم وأهميته وجسامته وثبوته”. ويعتقد بزي أن المحامي العام في جبل لبنان قرر ترك الموقوفتين في الملف لسببين وهما أن جرم تزوير جواز السفر هو جنحة ويعود للقاضي صلاحية الترك لقاء سند إقامة ويحيل الملف إلى المحكمة تاركاً لها الحكم وفقاً للمعطيات المتوافرة. ولأن هناك نقطة مهمة وتتعلق بثبوت أو عدم ثبوت جرم التزوير ما دامت كل المندرجات صحيحة”. ويشير إلى أن “هناك منازعة في موضوع صلاحية الجوازات بحيث إن وضع ختم التجديد ليس بالضرورة تزويراً وإنما قد يكون هناك تجاوز لصلاحيات إدارية داخل السفارة السورية وليس بالضرورة علم أصحاب الجوازات بهذه التجاوزات”.
ولكن القرار بطبيعة الحال يعود للمحكمة التي ستحكم وفق بزي إما بإبطال التعقبات أو البراءة أو الإدانة وفقاً لقناعتها.
ويذكر أن الموقوفتين لم تحصلا على جوازي السفر من السفارة السورية في لبنان التي علقت أعمالها في قسمها القنصلي بعد حادث التوقيف، وهما دخلتا لبنان خلسة وبحوزتهما جوازا السفر المنتهية صلاحيتهما، والتحقيقات تركزت على تجديد الجوازين الصادرين عن دائرة الهجرة والجوازات في حلب.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار